السيد محمد صادق الروحاني

200

المسائل المستحدثة

أغسله أو أصلي فيه قال عليه السلام صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى إنما حرم شربها . ( 1 ) ومصحح : الحسن به أبي سارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال عليه السلام لا بأس إن الثوب لا يسكر ( 2 ) . وخبر حفص الأعور قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال عليه السلام نعم ( 3 ) ونحوها غيرها . وقد قيل في مقام الجمع وجوه : الأول : ما في المدارك وهو حمل نصوص النجاسة على الاستحباب . وفيه : أن الجمع العرفي بين المتقابلين بحمل الظاهر على النص إنما يكون فيما لو ألقيناهما على العرف لرأوا أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، وفي المقام ليس الأمر كذلك ، إذ الأمر بإهراق المرق وغسل اللحم في خبر زكريا المتقدم ، والتصريح بالنجاسة في خبر أبي بصير ، لا يمكن حملهما على الاستحباب والعرف لا يرون نصوص الطهارة قرينة على هذا التصرف . الثاني : تقديم نصوص النجاسة لموافقتها للكتاب ، وهو ، قوله تعالى إنما الخمر الخ المتقدم . وفيه ما عرفت من عدم دلالته على النجاسة . الثالث : تقديم نصوص الطهارة لمخالفتها للعامة فإنهم ملتزمون بنجاستها . فيه أن نصوص النجاسة أيضا مخالفة لهم ، من جهة أن ربيعة الرأي الذي هو أحد قضاتهم المعاصرين للإمام الصادق عليه السلام بأن ( 4 ) على طهارتها وكذلك ( 5 ) داود . مع أنه لا شك في أن أمرائهم وسلاطينهم كانوا يشربون الخمر ولا يجتنبونه فأخبار

--> ( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب النجاسات حديث 14 . ( 2 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب النجاسات حديث 10 . ( 3 ) الوسائل - باب 51 - من أبواب النجاسات و 30 من الأشربة المحرمة . ( 4 ) راجع احكام القرآن لابن العربي المالكي ج 1 - ص 271 . ( 5 ) راجع الميزان للشعراني ج 1 - ص 96 .